المادة 126

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع . يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر ا ألمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ ا ألحكام