المادة 130

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

مدة ولاية المحكمة الدستورية شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ستة أعضاء يعينهم الملك ، من بينهم عضو يقترحه ا ألمين العام للمجلس العلمي ا ألعلى ، وستة أعضاء ُي نتخب نصفهم من دستورية التشريعات قبل مجلس النواب ، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم إقالة المحكمة الدستورية شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية مكتب كل مجلس ، وذلك بعد التصويت با القتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس . ص الحيات المحكمة الدستورية إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء ، داخل الأجل القانوني للتجديد ، تمارس المحكمة تفسير الدستور اختصاصاتها ، وتصدر قراراتها ، وفق نصاب لا ُي حتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم . دستورية التشريعات يتم كل ث الث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية . يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين ا ألعضاء الذين تتألف منهم . الاستفتاءات ص الحيات مجلس الوزراء يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة ، والمشهود لهم بالتجرد دستورية التشريعات تفسير الدستور والنزاهة . المغرب