يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها وا إلجراءات المتبعة أمامها ، ووضعية أعضائها . يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية ، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة ، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها ، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم ، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم
المادة 131
دستور المملكة المغربية
