تمارس المحكمة الدستورية ا الختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور ، وبأحكام القوانين التنظيمية ، وتبت با إلضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء . تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار ا ألمر بتنفيذها ، وا ألنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور . يمكن للملك ، وكذا لكل من رئيس الحكومة ، أو رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس المستشارين ، أو ُخ مس أعضاء مجلس النواب ، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين ، أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار ا ألمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الدستورية ، لتبت في مطابقتها للدستور . تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل ، داخل أجل شهر من تاريخ ا إلحالة . غير أن هذا ا ألجل ُي خفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام ، بطلب من الحكومة . تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات ، إلى وقف سريان أجل إصدار ا ألمر بالتنفيذ . تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، داخل أجل سنة ، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها . غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل ، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها ، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها
المادة 132
دستور المملكة المغربية
