المادة 133

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ، أثير أثناء النظر في قضية ، وذلك إذا دفع أحد ا ألطراف بأن القانون ، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور . الصفحة 28 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 دستورية التشريعات يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل . حكومات البلديات

المادة 133 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi