حكومات الوحدات التابعة ال يمكن إصدار ا ألمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور ، و ال ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن تطبيقه ، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور ، ابتداء من حكومات الوحدات التابعة حكومات البلديات التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها . حكومات الوحدات التابعة ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات حكومات الوحدات التابعة حكومات البلديات ا إلدارية والقضائية . الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن الباب التاسع . الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى حكومات الوحدات التابعة
المادة 134
دستور المملكة المغربية
