المادة 135

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

المغرب 2011 الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات . الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية ، خاضعة للقانون العام ، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية . تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر . تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء ، محل جماعة ترابية أو أكثر ، من تلك المنصوص عليها في الفقرة ا ألولى من هذا الفصل