يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة
المادة 136
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة