تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة ، وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين
المادة 137
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة ، وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين