يقوم رؤساء مجالس الجهات ، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها
المادة 138
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يقوم رؤساء مجالس الجهات ، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها