المادة 138

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يقوم رؤساء مجالس الجهات ، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها