تضع مجالس الجهات ، والجماعات الترابية الأخرى ، آليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها . ُي مكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض ، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله
المادة 139
دستور المملكة المغربية
