المادة 140

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للجماعات الترابية ، وبناء على مبدإ التفريع ، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه ا ألخيرة . تتوفر الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى ، في مجا الت اختصاصاتها ، وداخل دائرتها الترابية ، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها . الصفحة 29 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 حكومات البلديات

المادة 140 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi