المادة 141

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حكومات الوحدات التابعة تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد مالية ذاتية ، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة . حكومات الوحدات التابعة كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له . ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 141 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi