حكومات الوحدات التابعة تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد مالية ذاتية ، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة . حكومات الوحدات التابعة كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له . ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن
المادة 141
دستور المملكة المغربية
