المادة 142

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حكومات البلديات حكومات الوحدات التابعة ُي حدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي ، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن البشرية ، والبنيات التحتية ا ألساسية والتجهيزات . حكومات البلديات ُي حدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات ، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد ، قصد التقليص من التفاوتات بينها . حكومات الوحدات التابعة

المادة 142 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi