المادة 143

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

المغرب 2011 لا يجوز ألي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى . تتبوأ الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية ا ألخرى ، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب ، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية . كلما تعلق ا ألمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية ، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها