يمثل و الة الجهات وعمال ا ألقاليم والعمالات ، السلطة المركزية في الجماعات الترابية . يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ، كما يمارسون المراقبة الإدارية . يساعد الو الة والعمال رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية . يقوم الو الة والعمال ، تحت سلطة الوزراء المعنيين ، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ل إلدارة المركزية ، ويسهرون على حسن سيرها
المادة 145
دستور المملكة المغربية
