تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة : شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية ، وعدد أعضاء مجالسها ، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح ، وحا الت التنافي ، وحالات منع الجمع بين الانتدابات ، وكذا النظام ا النتخابي ، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛ شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ا ألخرى لمداو الت هذه المجالس ومقرراتها ، طبقا للفصل 138 ؛ شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل ،139 من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ ا الختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة وا الختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140 ؛ النظام المالي للجهات والجماعات الترابية ا ألخرى؛ مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية ا ألخرى ، المنصوص عليها في الفصل 141 ؛ الصفحة 30 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 تمويل الحملات الانتخابية موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل ا الجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص سلطات رئيس الدولة عليها في الفصل 142 ؛ سلطات رئيس الحكومة شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144 ؛ المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات ، وكذا ا آلليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا ا التجاه؛ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر ، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم ا ألعمال وإجراءات المحاسبة . الباب العاشر . المجلس الأعلى للحسابات
المادة 146
دستور المملكة المغربية
