المادة 147

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ، ويضمن الدستور استق الله . يمارس المجلس ا ألعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية . يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية . ويتحقق من سلامة العمليات ، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون ، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها ، ويتخذ ، عند الاقتضاء ، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة . ُتناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ، وتدقيق حسابات ا ألحزاب السياسية ، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات ا النتخابية

المادة 147 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi