يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجا الت المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب عن ا ألسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة . يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية . يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة ، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون . ينشر المجلس ا ألعلى للحسابات جميع أعماله ، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية . يرفع المجلس ا ألعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا ، يتضمن بيانا عن جميع أعماله ، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة ، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان ، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة . ُي قدم الرئيس ا ألول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان ، ويكون متبوعا بمناقشة
المادة 148
دستور المملكة المغربية
