تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى وهيئاتها ، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها . وتعاقب عند الاقتضاء ، عن كل إخ الل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة
المادة 149
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى وهيئاتها ، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها . وتعاقب عند الاقتضاء ، عن كل إخ الل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة