المادة 154

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني ، وا الستمرارية في أداء الخدمات . تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور

المادة 154 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi