يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني ، وا الستمرارية في أداء الخدمات . تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور
المادة 154
دستور المملكة المغربية
