المادة 155

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة

المادة 155 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi