يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة
المادة 155
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة