تتلقى المرافق العمومية م الحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها . تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم
المادة 156
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تتلقى المرافق العمومية م الحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها . تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم