المادة 156

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تتلقى المرافق العمومية م الحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها . تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم