المادة 160

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الكرامة الإنسانية على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها ، مرة مفوضية حقوق ا النسان واحدة في السنة على ا ألقل ، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان . أمين المظالم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية مفوضية حقوق الانسان البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية الاتصالات الإذاعة هيئات حماية حقوق ا إلنسان والنهوض بها