المادة 161

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

ا إلعلام التابع للدولة المفوضية ا إلعلامية المجلس الوطني لحقوق ا إلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة الحق في السوق التنافسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها ، وبضمان ممارستها الكاملة ، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق مفوضية مكافحة الفساد وحريات المواطنات والمواطنين ، أفرادا وجماعات ، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات المغرب 2011 الوطنية والكونية في هذا المجال

المادة 161 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi