المادة 162

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق الع القات بين الإدارة والمرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل وا إلنصاف ، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية

المادة 162 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi