المادة 163

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج ، على الخصوص ، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على ع القات متينة مع هويتهم المغربية ، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم ، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه