المادة 164

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور ، بصفة خاصة ، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور ، مع مراعاة ا الختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان . هيئات الحكامة الجيدة والتقنين