تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور ، بصفة خاصة ، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور ، مع مراعاة ا الختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان . هيئات الحكامة الجيدة والتقنين
المادة 164
دستور المملكة المغربية
