المادة 165

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تتولى الهيئة العليا ل التصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري ، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة