تتولى الهيئة العليا ل التصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري ، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة
المادة 165
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تتولى الهيئة العليا ل التصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري ، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة