المادة 166

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

مجلس المنافسة هيئة مستقلة ، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية وا إلنصاف في العلاقات الاقتصادية ، خاصة من خ الل تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز ا القتصادي وا الحتكار

المادة 166 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi