تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، المحدثة بموجب الفصل ،36 على الخصوص ، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة . الصفحة 33 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 ا إلشارة إلى العلوم هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 167
دستور المملكة المغربية
