المادة 167

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، المحدثة بموجب الفصل ،36 على الخصوص ، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة . الصفحة 33 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 ا إلشارة إلى العلوم هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

المادة 167 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi