المادة 168

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

أمين المظالم مفوضية حقوق الانسان يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . المجلس هيئة استشارية ، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية ، والقضايا الوطنية التي تهم التربية المفوضية الإع المية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها . كما يساهم في مفوضية مكافحة الفساد تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال