يتولى المجلس ا الستشاري ل ألسرة والطفولة ، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور ، مهمة تأمين تتبع وضعية ا ألسرة والطفولة ، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين ، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال ا ألسرة ، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية ، المقدمة من قبل مختلف القطاعات ، والهياكل والهيئات المختصة
المادة 169
دستور المملكة المغربية
