يعتبر المجلس ا الستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور ، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية . وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين ، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي ، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية ، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية ، بروح المواطنة المسؤولة
المادة 170
دستور المملكة المغربية
