المادة 170

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يعتبر المجلس ا الستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور ، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية . وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين ، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي ، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية ، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية ، بروح المواطنة المسؤولة

المادة 170 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi