المادة 171

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يحدد بقوانين تأليف وص الحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور ، وكذا حا الت التنافي عند ا القتضاء . الباب الثالث عشر . مراجعة الدستور