يحدد بقوانين تأليف وص الحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور ، وكذا حا الت التنافي عند ا القتضاء . الباب الثالث عشر . مراجعة الدستور
المادة 171
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يحدد بقوانين تأليف وص الحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور ، وكذا حا الت التنافي عند ا القتضاء . الباب الثالث عشر . مراجعة الدستور