المادة 172

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

ا الستفتاءات إجراءات تعديل الدستور للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور . إجراءات تعديل الدستور للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء ، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه . ص الحيات المحكمة الدستورية إجراءات تعديل الدستور

المادة 172 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi