ا الستفتاءات إجراءات تعديل الدستور للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور . إجراءات تعديل الدستور للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء ، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه . ص الحيات المحكمة الدستورية إجراءات تعديل الدستور
المادة 172
دستور المملكة المغربية
