المادة 173

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين ال تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان ، إ ال بتصويت أغلبية ثلثي ا ألعضاء الذين يتألف منهم المجلس . الاستفتاءات ُي حال المقترح إلى المجلس الآخر ، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي ا ألعضاء الذين يتألف منهم . المغرب 2011 ُي عرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري ، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة

المادة 173 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi