ُت عرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور ، بمقتضى ظهير ، على الشعب قصد الاستفتاء . تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها با الستفتاء . للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية ، أن يعرض بظهير ، على البرلمان ، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور . ويصادق البرلمان ، المنعقد ، بدعوة من الملك ، في اجتماع مشترك لمجلسيه ، على مشروع هذه المراجعة ، بأغلبية ثلثي ا ألعضاء الذين يتألف منهم . الصفحة 34 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 أحكام لا تعدل يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى . تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة ، وتعلن نتيجتها . إجراءات تعديل الدستور أحكام انتقالية
المادة 174
دستور المملكة المغربية
