المادة 176

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ، المنصوص عليهما في هذا الدستور ، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة ص الحياتهما ، ليقوما على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين ال الزمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ، وذلك دون إخ الل بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور

المادة 176 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi