إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ، المنصوص عليهما في هذا الدستور ، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة ص الحياتهما ، ليقوما على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين ال الزمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ، وذلك دون إخ الل بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور
المادة 176
دستور المملكة المغربية
