المادة 177

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته ، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها في هذا الدستور