يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته ، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها في هذا الدستور
المادة 177
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته ، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها في هذا الدستور