المادة 178

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة ص الحياته ، إلى أن يتم تنصيب المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، المنصوص عليه في هذا الدستور

المادة 178 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi