يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة ص الحياته ، إلى أن يتم تنصيب المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، المنصوص عليه في هذا الدستور
المادة 178
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة ص الحياته ، إلى أن يتم تنصيب المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، المنصوص عليه في هذا الدستور