تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور ، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس ا ألعلى للتعليم ، سارية المفعول ، إلى حين تعويضها ، طبقا لمقتضيات هذا الدستور
المادة 179
دستور المملكة المغربية
