المادة 179

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور ، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس ا ألعلى للتعليم ، سارية المفعول ، إلى حين تعويضها ، طبقا لمقتضيات هذا الدستور

المادة 179 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi