إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه ، متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق
المادة 101
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه ، متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق