المادة 100

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

ينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة

المادة 100 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi