ليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تلاشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي . - 20 - المادة 498 يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقبة وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وذلك في الحالتين الآتيتين : ‑ بكل ادعاء من طرف الغير لحق على العقار المنتفع به او اعتداء على حق من حقوق المالك؛ ‑ بتلف العقار المنتفع به كلا أو بعضا . إذ لم يقم المنتفع بالاعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب فانه يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق المالك من جراء ذلك . الفصل الثالث : في انقضاء حق الانتفاع
المادة 97
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
