المادة 96

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يلتزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه

المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi