المادة 105

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة

المادة 105 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi