المادة 106

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول . يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي . لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى

المادة 106 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi