المادة 11

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون

المادة 11 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi