Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون العقاري
›
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
›
المادة 11
المادة 11
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
14-07
Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)
لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون
المادة 10
المادة 12
المادة 11 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi