المادة 10

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته ، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ، ويكون ضمانا للوفاء به . والحقوق العينية التبعية هي : ‑ الامتيازات؛ ‑ الرهن الحيازي؛ ‑ الرهون الرسمية

المادة 10 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi